أضفنا للمفضلة الصفحة الرئيسية سجل الزوار عناوين الاتصال بالحوزة راسل إدارة الحوزة خريطة الموقع راسل إدارة الموقع
مقالات: ثورة الحق      •      الآثار المعنوية لصلة الرحم      •      دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية      •      بيعة الإمام الرضا (عليه السلام) بولاية العهد      •      سماحة آية الله الشيخ محمد تقي بهجت (قدس سره) [1334 - 1430]      •      مسائل وردود: العدول عن فقيه أصولي إلى فقيه آخر إخباري      •      ما حكم هل يجوز تركيب الشعر الطبيعي لتجميل المرأة ؟      •      الخمس في الجمعيات      •      العدول عن الفقيه      •      ترك التقليد والعمل بالاحتياط      •     
المسائل والردود » باب النذر والعهد والأيمان «
» في النَذرْ
» قراءات [140] - نشر في: 2010-05-02


السؤال:

إذا نذر الولد نذراً أن يصلي كل يوم ركعتين ، وتحقق الفرض ، ونهاه والده بعد تحقق الفرض ، هل ينحل النذر ؟ وفي الفرض لو كان يجهل معنى النذر الانحلالي فما الحكم ؟ هل يلزم الصلاة ركعتين كل يوم ؟ أم يسقط النذر مع المخالفة أو النسيان ؟



الجواب:

لا ينحل النذر بحل الأب ، وعليه فيجب على الولد الالتزام بالنذر ، كما أن النذر المذكور لا يسقط مع المخالفة أو النسيان ، بل تتعدد الكفارة بتعدد المخالفة .

على رأي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم .

 
إلى أعلى إلى الخلف - Back أرسل السؤال إلى صديق طباعة السؤال
حوزة الإمام أمير المؤمنين (ع) الدينية
القائمة الرئيسية
مسائل وردود
الصوتيات والمرئيات
المكتبة المقروءة
خاص بالموقع
إســــتــبــيــــــــــــان

جميع الحقوق محفوظة لحوزة الإمام أمير المؤمنين (ع) الدينية © 2009م