أضفنا للمفضلة الصفحة الرئيسية سجل الزوار عناوين الاتصال بالحوزة راسل إدارة الحوزة خريطة الموقع راسل إدارة الموقع
مقالات: عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الاِسلامية      •      السجود على التربة الحسينية      •      التعليم والعدالة الاجتماعية في الإسلام      •      الإسلام والتأثيرات الاجتماعية للإنحراف      •      مراحل التربية الأخلاقية      •      مسائل وردود: هل بلع الدم الخارج من الأسنان يعد مفطرًا؟      •      في من ظهرت لديه علامة بلوغ واحدة فقط      •      نجاسة بول الرضيع      •      في القراءة من المصحف أثناء الصلاة      •      في قراءة الأبراج      •     
المسائل والردود » باب
» الخمس في أموال الجمعية
» قراءات [149] - نشر في: 2010-04-13


السؤال:

يقوم بعض الأشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغًا معينًا من المال شهريًا، وتُسلَّم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لأحد المشاركين في الجمعية، ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الأموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة، أو الهبة أو القرض، أو أي عنوان آخر، فهم لا يفرقون بين هذه العناوين أو لا يقصدون أحدها.

والسؤال هو: هل يتعلق الخمس حينئذ بهذه الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويخرج خمسه؟

الفقيه المقلَّد: السيد الحكيم (دام ظله)..



الجواب:

إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين كما هو المفروض في السؤال كان الرئيس وكيلاً، ولا يكون مقترضًا إلا أن تصل النوبة له ويأخذها، أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له، وكل مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه، فيجب خمسه بعد استثناء ديونه وبالشروط المقررة.

 
إلى أعلى إلى الخلف - Back أرسل السؤال إلى صديق طباعة السؤال
حوزة الإمام أمير المؤمنين (ع) الدينية
القائمة الرئيسية
مسائل وردود
الصوتيات والمرئيات
المكتبة المقروءة
خاص بالموقع
إســــتــبــيــــــــــــان

جميع الحقوق محفوظة لحوزة الإمام أمير المؤمنين (ع) الدينية © 2009م